ملفات استخباراتية تكشف أسرارًا غير معلنة حول احتجاز أوستن تايسقرار جديد في المدينة الصناعية بحلباستئناف التداول في سوق دمشقمكافحة التضليل الرقمي.. وزارة الإعلام السورية تتخذ إجراءات جديدةحلب تحت الأضواء.. زيارات دولية تعزز إرثها الثقافيخطط قيد التنفيذ..إعادة إحياء قطاع السيارات في سورياخارطة جدية للعراق . . . من سيرسمها ؟تحولات إقليمية.. ماذا يحمل لقاء الشرع وأردوغان لدمشق وأنقرة؟توجيه جديد لخطباء المساجد في سوريا . .اتفاق بين حــ.ماس والمبعوث الأمريكي.. هل يتحقق السلام؟العودة إلى الوطن.. قافلة إنسانية تحمل السوريين إلى درعا من جديدإصلاحات القضاء في سوريا.. خطوة ضرورية لتعزيز العدالة والثقةبعد أشهر من التحديثات.. مديرية نقل ريف دمشق تعود بحلة جديدةالواقع العسكري أمام منعطف تاريخي.. تغييرات تفتح أفقًا جديدًاوزارة الداخلية تطلق تغييرات جذرية.. بداية مرحلة جديدة للأمن والخدمات

أثارت حفيظة الموالين ..النظام يلاحق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

أثارت حفيظة الموالين ..النظام يلاحق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

وكالة ثقة

أعلنت وزارة الاتصال التابعة للنظام مشروع قانون جديد حول “الجريمة المعلوماتية” ، ويدور حوله جدل كبير في الشارع الموالي رغم عدم وجود نص معتمد رسميا.

وأطلق على المشروع قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية” وقد أعدته حكومة النظام مؤخرا لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم “قانون الجريمة المعلوماتية”.

وبحسب مصادر موالية يتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة “جرائم” تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة).
واللافت أن المرسوم 17 الساري، لا يتضمن “بشكل واضح وصريح” عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي).
وأبرز المواد الجديدة لقانون النظام الجديد، تفرض المادة 2 من المشروع على مقدم الخدمات على الشبكة أن يلتزم بالآتي:
أ ـ الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.
ب ـ تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.
ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 3 ملايين ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.
وتكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر والغرامة 7 ملايين ليرة، إذا كان الإفشاء متعلقا بمعلومات جهة عامة.

زر الذهاب إلى الأعلى