بالأسماء.. حركة الجهاد الإسلامي تعلن مقتل 9 من كوادرها في غارة إسرائيلية على دمشقتراجع ملحوظ في أسعار زيت الزيتون في سورياحزب العدالة: الجيش التركي مستعد لعملية عسكرية جديدة شمال سورياتعيينات ترامب تزلزل إيران ورسالة خامنئي للأسد تتعلق بالحرب التي لم تأتِ بعد !مصادر خاصة لـ ثقة.. قسد تعتقل 12 شاباً في منبج شرق حلبهل يتحقق حلم توحيد الجيش الحر الذي نادى به جميل الصالح في 2015؟عقوبات أمريكية تطال ضابطاً رفيعاً في جيش نظام الأسد وعائلتهالدفاع التركية: أنقرة تواصل مساعيها لتوطيد العلاقات مع دمشقلماذا تُعتبر المزة هدفاً متكرراً للقصف الإسرائيلي؟منهم سوريون.. إنقاذ 25 مهاجراً قبالة جزيرة كريت اليونانيةما الذي حدث مع الوفد الإيراني برئاسة “لاريجاني” في مطار بيروت؟روسيا تقترح مواقع جديدة لاجتماعات اللجنة الدستورية السوريةعقوبات أمريكية على 26 شركة مرتبطة بالقاطرجي لدعمها الحرس الثوري الإيراني والحوثيينحزب الله تحت الحصار في سوريا.. تصعيد إسرائيلي وأمريكي وتفتيش روسي صارمزارت دمشق سراً والتقت الأسد.. هل تُعيد غابارد ملف الصحفي أوستن تايس إلى طاولة التفاوض؟

“الأسد” يصدر قانونا جديدا لتحصيل الرسوم العقارية.. ما غايته؟

وكالة ثقة / تحرير محمود طلحة
أصدر رأس النظام بشار الأسد، أمس الخميس، قانونا يعتمد الأسعار الرائجة للعقارات في تحصيل الرسوم العقارية، وذلك بعد نحو شهر على قانون مماثل يحدد الضريبة وفقا للأسعار الرائجة.
وذكرت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام، أن القانون الجديد (رقم 17 للعام 2021) يهدف إلى “تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استنادا إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونيا”.
وأشارت إلى أن القانون سيعدل قيمة رسوم الخدمات العقارية لمواكبة الأسعار الراهنة للعقارات، لمضي سنوات طويلة على الرسوم القديمة، وتزايد الفجوة في أسعار العقارات حينها وأسعارها بالوقت الحالي.
وحددت مواد القانون الجديد قيمة رسوم المعاملات العقارية التي يجب دفعها عند الرغبة في الحصول على خدمة التسجيل العقاري، وذلك على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق مجموعة من النسب المحددة.
واشترطت أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال استناد التسجيل العقاري إلى عدة حالات، منها “صك غير قابل للعزل، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون، واقعة وفاة المورث في معاملات الانتقال وتسجيل حق الانتفاع”.
وأشارت المواد إلى وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5% من مقدار الرسوم المنصوص عليها في القانون، ورسم إدارة محلية بنسبة 10% من مقدار الرسوم المذكورة.
ويعد القانون الجديد نافذًا من تاريخ 3 أيار 2021، وسيتم بناء عليه إنهاء العمل بالقانون رقم “429” لعام 1948 وتعديلاته.
وفي 25 من آذار الماضي، أقر قانون “ضريبة البيوع العقارية”، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
وذكر قانونيين سوريين وقتها، إن الغاية من إقرار القانون هو زيادة الحصيلة الضريبية من بيوع العقارات التي ستؤدي إلى رفد خزينة الدولة بأرقام خيالية.

Back to top button