برشلونة يواجه مشكلات عقب الخروج من دوري الأبطالالعفو الدولية” توثق انتهاكات بحق محتجزين شمال شرق سورياأمريكا وأوروبا تدرسان فرض المزيد من العقوبات ضد إيرانبغالبية ساحقة.. النواب الأمريكي يقرّ مشروع قانون “الكبتاجون 2”“الإدارة الذاتية” تستقبل أول دفعة لاجئين سوريين مرحلين من العراق40 عامًا مضيفًا للحجاج.. وفاة السوري إسماعيل الزعيمالأوقاف السورية تنهي إجراءات تسجيل الحجاج لموسم 2024أمريكا تتوقع هجومًا إسرائيليًا ضد إيران في سورياخمسة مصابين إثر هجوم بمسيّرة انتحارية لقوات النظام غربي حلبإسرائيل تؤكد أن الهجوم الإيراني لن يمر دون ردالسويد تبدأ محاكمة عميد سابق في “الجيش السوري”وفاة لاجئ سوري من إدلب بعد تعرضه للتعذيب في لبنان (صورة)خاص | تحركات جديدة للحرس الثوري الإيراني في دير الزورقبرص تعلق طلبات اللجوء السورية بعد زيادة في عدد المهاجرينماذا حصل في ليلة “المسيرات الإيرانية” ضد إسرائيل

“الأسد” يصدر قانونا جديدا لتحصيل الرسوم العقارية.. ما غايته؟

وكالة ثقة / تحرير محمود طلحة
أصدر رأس النظام بشار الأسد، أمس الخميس، قانونا يعتمد الأسعار الرائجة للعقارات في تحصيل الرسوم العقارية، وذلك بعد نحو شهر على قانون مماثل يحدد الضريبة وفقا للأسعار الرائجة.
وذكرت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام، أن القانون الجديد (رقم 17 للعام 2021) يهدف إلى “تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استنادا إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونيا”.
وأشارت إلى أن القانون سيعدل قيمة رسوم الخدمات العقارية لمواكبة الأسعار الراهنة للعقارات، لمضي سنوات طويلة على الرسوم القديمة، وتزايد الفجوة في أسعار العقارات حينها وأسعارها بالوقت الحالي.
وحددت مواد القانون الجديد قيمة رسوم المعاملات العقارية التي يجب دفعها عند الرغبة في الحصول على خدمة التسجيل العقاري، وذلك على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق مجموعة من النسب المحددة.
واشترطت أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال استناد التسجيل العقاري إلى عدة حالات، منها “صك غير قابل للعزل، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون، واقعة وفاة المورث في معاملات الانتقال وتسجيل حق الانتفاع”.
وأشارت المواد إلى وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5% من مقدار الرسوم المنصوص عليها في القانون، ورسم إدارة محلية بنسبة 10% من مقدار الرسوم المذكورة.
ويعد القانون الجديد نافذًا من تاريخ 3 أيار 2021، وسيتم بناء عليه إنهاء العمل بالقانون رقم “429” لعام 1948 وتعديلاته.
وفي 25 من آذار الماضي، أقر قانون “ضريبة البيوع العقارية”، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
وذكر قانونيين سوريين وقتها، إن الغاية من إقرار القانون هو زيادة الحصيلة الضريبية من بيوع العقارات التي ستؤدي إلى رفد خزينة الدولة بأرقام خيالية.

زر الذهاب إلى الأعلى