ملفات استخباراتية تكشف أسرارًا غير معلنة حول احتجاز أوستن تايسقرار جديد في المدينة الصناعية بحلباستئناف التداول في سوق دمشقمكافحة التضليل الرقمي.. وزارة الإعلام السورية تتخذ إجراءات جديدةحلب تحت الأضواء.. زيارات دولية تعزز إرثها الثقافيخطط قيد التنفيذ..إعادة إحياء قطاع السيارات في سورياخارطة جدية للعراق . . . من سيرسمها ؟تحولات إقليمية.. ماذا يحمل لقاء الشرع وأردوغان لدمشق وأنقرة؟توجيه جديد لخطباء المساجد في سوريا . .اتفاق بين حــ.ماس والمبعوث الأمريكي.. هل يتحقق السلام؟العودة إلى الوطن.. قافلة إنسانية تحمل السوريين إلى درعا من جديدإصلاحات القضاء في سوريا.. خطوة ضرورية لتعزيز العدالة والثقةبعد أشهر من التحديثات.. مديرية نقل ريف دمشق تعود بحلة جديدةالواقع العسكري أمام منعطف تاريخي.. تغييرات تفتح أفقًا جديدًاوزارة الداخلية تطلق تغييرات جذرية.. بداية مرحلة جديدة للأمن والخدمات

“الأسد” يصدر قانونا جديدا لتحصيل الرسوم العقارية.. ما غايته؟

وكالة ثقة / تحرير محمود طلحة
أصدر رأس النظام بشار الأسد، أمس الخميس، قانونا يعتمد الأسعار الرائجة للعقارات في تحصيل الرسوم العقارية، وذلك بعد نحو شهر على قانون مماثل يحدد الضريبة وفقا للأسعار الرائجة.
وذكرت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام، أن القانون الجديد (رقم 17 للعام 2021) يهدف إلى “تحقيق العدالة في تحصيل الرسوم العقارية استنادا إلى الأسعار الرائجة للعقارات وتطوير الخدمات العقارية وتقديمها إلكترونيا”.
وأشارت إلى أن القانون سيعدل قيمة رسوم الخدمات العقارية لمواكبة الأسعار الراهنة للعقارات، لمضي سنوات طويلة على الرسوم القديمة، وتزايد الفجوة في أسعار العقارات حينها وأسعارها بالوقت الحالي.
وحددت مواد القانون الجديد قيمة رسوم المعاملات العقارية التي يجب دفعها عند الرغبة في الحصول على خدمة التسجيل العقاري، وذلك على أساس القيمة الرائجة للوحدات العقارية التي تعتمدها وزارة المالية وفق مجموعة من النسب المحددة.
واشترطت أن يستوفى ثلث هذه الرسوم في حال استناد التسجيل العقاري إلى عدة حالات، منها “صك غير قابل للعزل، حكم قطعي صادر في دعوى تم تسجيل إشارتها قبل نفاذ القانون، واقعة وفاة المورث في معاملات الانتقال وتسجيل حق الانتفاع”.
وأشارت المواد إلى وجوب استيفاء رسم طابع مالي بنسبة 5% من مقدار الرسوم المنصوص عليها في القانون، ورسم إدارة محلية بنسبة 10% من مقدار الرسوم المذكورة.
ويعد القانون الجديد نافذًا من تاريخ 3 أيار 2021، وسيتم بناء عليه إنهاء العمل بالقانون رقم “429” لعام 1948 وتعديلاته.
وفي 25 من آذار الماضي، أقر قانون “ضريبة البيوع العقارية”، الذي يعتمد على استيفاء الضريبة على العقارات المباعة بالاعتماد على قيمتها الرائجة، بدلًا من القيمة المعتمدة في السجلات المالية، بحسب ما نقلته وكالة “سانا”.
وذكر قانونيين سوريين وقتها، إن الغاية من إقرار القانون هو زيادة الحصيلة الضريبية من بيوع العقارات التي ستؤدي إلى رفد خزينة الدولة بأرقام خيالية.

زر الذهاب إلى الأعلى