منح دراسية للطلاب السوريين في كازاخستانماكرون: استقرار سوريا أساس لأمن المنطقة وأوروباالرئيس الشرع: سوريا تتعهد بضمان أمن المنطقة واستقرارهاوزير الطاقة يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في مجال الطاقةوزارة الداخلية تفرج عن الدفعة الرابعة من موقوفي أحداث صحناياالاتحاد الأوروبي يحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على سورياالأمن العام يُحبط استعصاء في سجن إزرع ويفشل محاولة احتجاز رهائن«ارفعوا أيديكم عن سوريا».. محتجّون أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في لندن يدينون العدوانالداخلية تطلق سراح دفعة جديدة من الموقوفين في ريف دمشقلتعزيز التحول الرقمي.. سوريا وألمانيا تبحثان التعاون في الاتصالات وتجاوز العقوباتمساعٍ سورية – دولية لإعادة إعمار المدارس وفق معايير السلامة والجودة العالميةوزارة الداخلية تعتقل عسكريين اعتدوا على مدنيين في دمشقورشة عمل لرسم مستقبل التنمية الاقتصادية في حلبحمص.. الأمن العام يحرّر طفلاً مختطفاًوزير التعليم العالي: نعمل على استعادة مكانة جامعاتنا دولياً عبر شراكات علمية نوعية

أثارت حفيظة الموالين ..النظام يلاحق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

أثارت حفيظة الموالين ..النظام يلاحق مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي

وكالة ثقة

أعلنت وزارة الاتصال التابعة للنظام مشروع قانون جديد حول “الجريمة المعلوماتية” ، ويدور حوله جدل كبير في الشارع الموالي رغم عدم وجود نص معتمد رسميا.

وأطلق على المشروع قانون “تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية” وقد أعدته حكومة النظام مؤخرا لإقراره في مجلس الشعب، وفي حال إقراره سيلغى المرسوم التشريعي رقم 17، لعام 2012، الساري حاليا والمعروف اختصارا باسم “قانون الجريمة المعلوماتية”.

وبحسب مصادر موالية يتألف المشروع الجديد من 47 مادة، والملاحظ أنه يتوسع في العقوبات المتعلقة بالنشر، كما يفرض عقوبات مشددة عليها، وثمة “جرائم” تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا، وغرامات حتى 7 ملايين ليرة، (في حال إفشاء معلومات تتعلق بجهة عامة).
واللافت أن المرسوم 17 الساري، لا يتضمن “بشكل واضح وصريح” عقوبات تتعلق بالنشر، قدر ما يختص بالجرائم التي تُرتكب عبر الشبكة، كاختراق الحسابات، أو القرصنة، والتزوير الإلكتروني، والابتزاز عن طريق الشبكة وإرسال البريد الواغل، (الذي يصل دون رغبة المتلقي).
وأبرز المواد الجديدة لقانون النظام الجديد، تفرض المادة 2 من المشروع على مقدم الخدمات على الشبكة أن يلتزم بالآتي:
أ ـ الحصول على ترخيص نمطي من الهيئة الناظمة قبل تقديم الخدمات عبر الشبكة.
ب ـ تقديم أي معلومات تطلبها منه السلطات القضائية المختصة.
ويعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وغرامة من 3 ملايين ليرة، إلى 5 ملايين ليرة، مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة المخزنة لديه.
وتكون العقوبة السجن المؤقت لخمس سنوات على الأكثر والغرامة 7 ملايين ليرة، إذا كان الإفشاء متعلقا بمعلومات جهة عامة.

زر الذهاب إلى الأعلى